مادة(8): يقدم طلب العضوية إلى أمين السر على الاستمارة المخصصة لذلك ويتخذ مجلس الإدارة قراره بشأن هذا الطلب في أول اجتماع دوري له على أن تتضمن الاستمارة جميع البيانات الأساسية لطالب العضوية ويرفق بها التالي:
1. صورة من جواز السفر أو خلاصة القيد أو بطاقة الهوية.
2. عدد (2) صورة شمسية.
3. إيصال استلام الرسوم.
4. صورة من المؤهل العلمي (شرط أساسي للعضوية العاملة).
5. أي أوراق ثبوتية أخرى يقرها مجلس الإدارة.
مادة (9): يخطر طالب العضوية بقرار مجلس الإدارة بشأن عضويته وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، مع ذكر الأسباب في حالة الرفض وفي هذه الحالة يتم:
1. إعادة كافة المرفقات التي نصت عليها المادة (8).
2. إعادة رسوم الانتساب والاشتراك.
إسقاط العضوية:
1. الوفاة أو الاستقالة.
2. إذا فقد شروطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (5).
3. إذا أخل بأحد بنود المادة (7).
4. إذا لم يسدد الاشتراكات المقررة عليه في موعد استحقاقها مع إخطاره خطياً وبكتاب مسجل بعلم الوصول مرتين على الأقل خلال السنة الواحدة.
5. إذا استغل أنظمة الجمعية لغرض يتعارض مع أهداف الجمعية.
6. يكون إسقاط العضوية بناء على توصية مجلس الإدارة وبقراره من الجمعية العمومية العادية بأغلبية الحاضرين.